فصل: المراد بالشهيد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.المراد بالشهيد:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6564)
س2: من هم الشهداء، وكم عددهم في الحديث، وهل من أصابه الصرع منهم؟ كما في حديث المرأة التي طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بالشفاء من الصرع، وأنها كانت تتكشف إذا صرعت، وهل هذا عام لأمة محمد أم هو خاص بتلك المرأة؟
ج2: الشهيد الحقيقي من يموت في معركة في سبيل الله، أو يصاب فيها ويموت بجرحه، وقد يسمى غيره شهيدا؛ لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله» (*) وقد ترجم البخاري للشهداء بقوله: (باب الشهادة سبع سوى القتل) انظر صحيح البخاري 3/ 211، أو البخاري مع فتح الباري 6/ 42. وهذه الترجمة جاء ما فيها من العدد في حديث خرجه مالك من رواية جابر بن عتيك، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبدالله بن ثابت، فذكر الحديث، وفيه: «ما تعدون الشهيد فيكم؟» قالوا: من يقتل في سبيل الله.. (*) وفيه: «الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله» (*) فذكر- زيادة على ما في حديث أبي هريرة السابق-: «الحريق وصاحب ذات الجنب والمرأة تموت بجمع» (*) وروى أصحاب السنن، وصححه الترمذي من حديث سعيد ابن زيد مرفوعا: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» (*) وروى النسائي من حديث سويد بن مقرن مرفوعا: «من قتل دون مظلمته فهو شهيد». (*)
وبالجملة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الحصر، قال ابن حجر في فتح الباري: وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة. أما حديث المرأة التي كانت تصرع فلم يرد ما يدل على أن الحكم يخصها، بل يرجى أن يعم أمثالها ممن أصيب بالصرع فصبر واحتسب حتى مات على ذلك، أما عدها من الشهداء فلا نعلم أنه ورد ما يدل على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (6894)
س: أفيدوني عن حكم من يعمل بالجيش (إحدى الدول الإسلامية) وهذا مصدر رزقه، وتفرض عليه نظم الجيش وقوانينه أن يحلق لحيته، ويعظم بعضنا بعضا، كما تفعله الأعاجم، وأن نلقي التحية بكيفية ليست بالتي أمرنا بها الله ورسوله، وأن نعظم علم الدولة، ونحكم ونحتكم فيما بيننا بشريعة غير شريعة الله (قوانين عسكرية). وإذا حاربت دفاعا عن الوطن، ولكن ليس تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وشاء الله أن أقتل، فما حكمي من القرآن والسنة؟ وهل يمكن أن أحارب بنية مغايرة لنية الجيش الذي أحارب ضمن صفوفه؟ وإذا عملت ما قد سلف دفعا لأذى يمكن أن يلحق بي فهل أأثم بهذا؟ وهل يمكن لمسلم أن يعمل في الجيش بنية تعلم فنون القتال التي لا يمكن أن يتعلمه خارجه في ظروفنا الحالية؟
وأفيدوني عن طاعة الوالدين في هذا الأمر، إذا اختلفت وجهات النظر، في حالة إذا كان الوالدان لا يحتكمان لقرآن ولا لسنة، ولكن لتقاليد مجتمع وما اجتمع عليه الناس، ويعتبران أن الدين ليس سوى صلاة وصيام، وغير هذا فهو تطرف. وفقكم الله إلى ما فيه رضاه، وسدد خطاكم وحفظكم.
ج: أولا: يحرم حلق اللحية، ويجب إعفاؤها.
ثانيا: لا تجوز تحية العلم.
ثالثا: يجب الحكم بشريعة الإسلام، والتحاكم إليها، ولا يجوز للمسلم أن يحيي الزعماء أو الرؤساء تحية الأعاجم؛ لما ورد من النهي عن التشبه بهم، ولما في ذلك من الغلو في تعظيمهم.
رابعا: من قاتل لإعلاء كلمة الله، والذود عن المسلمين، والحفاظ على بلاد المسلمين من العدو، فهو في سبيل الله، وإن قتل فهو شهيد؛ لأن العبرة بالمقاصد والغايات. ويمكن أن تنوي نية مغايرة لنية الجيش؛ كأن تنوي إعلاء كلمة الله بجهادك، وإن كان غيرك ينوي خلاف ذلك، كالجهاد للوطن.
خامسا: طاعة الوالدين واجبة في غير معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6397)
س3: تحدث من حين لآخر اشتباكات ومعارك بين الجيش التايلندي الذي يضم أعدادا من المسلمين والعصابات الشيوعية في أنحاء متفرقة بتايلاند، وتسفر هذه المعارك عن قتلى من الطرفين. ما حكم قتلى المسلمين الذين يحاربون العصابات الشيوعية في صفوف الجيش التايلاندي، وهل يمكن أن نعتبرهم شهداء؟
ج3: أمرهم إلى الله الذي يعلم نياتهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل» (*) متفق على صحته وعلى ذلك يعتبر شهيدا من كان قتاله في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (9248)
س1: هل يجوز إطلاق كلمة الشهيد على كل من استبان لنا منه أنه من أهل الصلاح والتقوى، ثم قتل في سبيل الله، فهل يجوز لنا أن نقول عنه شهيد؟
ج1: من قتل في سبيل الله في معركة مع العدو، وهو صابر محتسب فهو شهيد معركة، لا يغسل ولا يكفن، بل يدفن. بملابسه، وأما غير شهيد المعركة فهو كثير، ويسمى شهيدا؛ كمن قتل دون عرضه، أو نفسه، أو ماله، وكالمبطون، والمطعون، والغريق ونحوهم، وهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (8342)
س1: توفيت والدتي منذ عشرين عاما تقريبا، وذلك بأن سقطت في بئر ليس ممتلئا تماما بالماء، وقد كانت امرأة صالحة، فهل هي من عداد الشهداء؟
ج1: نعم الغريق من الشهداء؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله» (*) رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم والترمذي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (8804)
س: إن شاء الله سوف ألتحق بالجيش المصري في الشهور القليلة القادمة، واحتمال- وهذا في علم الغيب ولكني أقدره أن يقع في أي وقت- أن تقوم الحرب بين المسلمين واليهود، فإذا قدر الله لي أن أكون من جنوده المقاتلين لأعدائه اليهود فكيف أقاتل اليهود؟ بحيث إذا كتب لي الموت أن أكون شهيدا في سبيل الله، ولا أكتب شهيدا في سبيل الوطن، أو شهيدا في سبيل غير الله، حيث إن القتال سوف يكون لاسترداد أرض، أو لهوى بعض الناس، وليس لإعلاء كلمة الله (والعياذ بالله)، فكيف أقاتلهم لإعلاء كلمة الله، وكيف تكون نيتي لكي استشهد في سبيل الله؟ وجزاكم الله كل خير.
ج: إذا قدر الله لك أن تكون جنديا، في جيش يقاتل اليهود أو غيرهم من الكفار؛ فأخلص قلبك لله في قتالك إياهم، واقصد بذلك نصرة الإسلام والمسلمين، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الكفر هي السفلى، بهذا يكون قتالك في سبيل الله؛ فقد ثبت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه؛ فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» (*) متفق على صحته من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (13978)
س: حيث تعلمون أن قواتنا قد تشتبك مع العدو أو تتعرض لهجوم لا سمح الله، فيكون هناك شهداء منا وموتى، سواء من العسكريين أو المدنيين، أو حتى من العوائل، كالنساء والأطفال؛ لذا نرى ضرورة معرفة الشهيد من غيره، حيث إن الأمر قد يلتبس علينا، خاصة إذا حصل الهجوم على المدن الآهلة بالسكان، أو القواعد العسكرية، التي تحتوي على موظفين ومدنيين، وعوائل ليسوا بمقاتلين، أو كانوا عسكريين لكنهم قتلوا في مقار أعمالهم بطريقة غير مباشرة من قبل العدو، كأن يموتوا بفعل متفجرات يوزعها عملاء العدو؛ لأنه يترتب على ذلك دفن الميت بملابسه، من غير تغسيل، ولا تكفين، ولا صلاة عليه؛ إن كان شهيدا.
آمل سرعة الاستفتاء من هيئة كبار العلماء، أو لجنة الفتوى بالرئاسة للبحوث العلمية، أو غير ذلك للأهمية القصوى لهذا الأمر، علما أنني قد حاولت الحصول على أي جواب واضح في المراجع التي لدي ولم أجد. راجيا أن تكون الفتوى شاملة للموضوع موضحة الجواب عن كل التساؤلات التي قد تطرأ في هذه المسألة، وليس فقط تعريفا اصطلاحيا لمسمى الشهيد. وفق الله الجميع لكل خير، ونصرنا على كل عدو للدين، وحفظ بلادنا من كل سوء، والسلام عليكم.
ج: الشهداء أصناف كثيرة، ومن جملتهم شهيد المعركة، وهو الذي يموت في معركة القتال، وحكمه أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ويدفن في ثيابه التي قتل وهي عليه، بعد نزع السلاح والجلود ونحوها. أما بقية الشهداء فكغيرهم من الموتى، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، ومن جملتهم من ينقل من المعركة حيا ثم يموت في المستشفى أو غيره، ومنهم المقتول ظلما، ولهذا غسل عمر وعثمان وعلي وسعد بن معاذ، رضي الله عنهم، وكفنوا، وصلي عليهم، ومنهم المبطون والميت بالهدم والغرق وحوادث السيارات وحوادث الطائرات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (14702)
س1: رجل توفي في المسجد وهو يصلي، هل يغسلوه أم لا؟
ج1: يجب تغسيل الميت الذي توفي وهو يصلي؛ لأنه كسائر المتوفين في وجوب غسله بعد الوفاة، وإنما الذي لا يغسل شهيد المعركة في الجهاد في سبيل الله، ولكن هذا الذي توفي وهو يصلي يرجى له الخير؛ لأنه ختم له بعمل صالح، نرجو الله أن يعفو عنا وعنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال السابع من الفتوى رقم (17883)
س 7: هل هناك حديث أو أثر أو أي دليل من الكتاب والسنة يدل على أن من مات في الغربة بعيدا عن أهله فهو شهيد، أو له أجر شهيد؟ فاكتبوا الدليل لنا بكامله.
ج7: لا يعتبر الموت في الغربة شهادة؛ لأن الشهيد هو الذي يموت في الجهاد في معركة بين المسلمين والكفار، وهناك شهداء غير شهيد المعركة، كالمبطون والمطعون والغريق وميت الهدم، أو التي تموت في النفاس على ولدها..، وغيرهم ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وليس منهم الذي يموت في الغربة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (19050)
س1: تزوجت من سيدة فاضلة في 26/ 12/ 1990 م، وتوفيت وهي تلد في 26/ 12/ 1993م أثناء عملية الولادة (بعد الولادة بحوالي ساعتين وهي ولادة طبيعية) أنجبت منها ولد عمره الآن يقترب من خمس سنوات، والطفلة التي توفيت فيها أمها رحمها الله وعمرها الآن يقترب من ثلاث سنوات، وهي الآن عند جدتها من أمها، وأنا موظف (مفتش تموين) أعيش براتبي، وأتقي الله في عملي، ولا أقبل ما لا أتعب فيه حتى يبارك الله لي فيه، وينفع به أولادي من بعدي، وأسئلتي إلى سيادتكم هي:
1- هل تعتبر زوجتي رحمها الله شهيدة، وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟
2- هل اعتبر في هذه الحالة كافل اليتيم مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم كهاتين..»؟ (*)
3- ما هو أحسن عمل أهديه إلى زوجتي رحمها الله حتى يكون رحمة لها ونورا في قبرها؟ 4- ما هو واجبي نحو ابنتي التي تعيش عند جدتها من أمها بعد وفاة أمها رحمها الله حتى الآن؟
ج1: إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين، أو ماتت أثناء الولادة، أو بعد الولادة في مدة نفاسها، فإنها تعتبر شهيدة بإذن الله؛ لما رواه راشد بن حبيش، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبادة بن الصامت في مرضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتعلمون من الشهيد من أمتي؟» فأرم القوم، فقال عبادة: ساندوني، فأسندوه، فقال: يا رسول الله الصابر المحتسب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتل في سبيل الله عز وجل شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة.» (*)
والسرر: ما تقطعه القابلة من المولود، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح وله شاهد عند مالك وأبي داود الإمام مالك في الموطأ 1/ 233، وأبو داود 3/ 482.. ولما رواه عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما تعدون الشهيد فيكم؟» قالوا: الذي يقاتل فيقتل في سبيل الله عز وجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتيل في سبيل الله شهيد، والمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد» (*) والحديث رواه الإمام أحمد في المسند الإمام أحمد 5/ 315.، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال: صحيح الإسناد، ومعناه عند مسلم كما ذكر في الحديث السابق، ومعنى المرأة تموت بجمع: أي تموت وفي بطنها ولد.
أما رعايتك لابنتك بعد موت أمها، فتكون بالقيام بأمورها من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك، فهذا هو الواجب عليك، ولك الأجر في ذلك، مع إخلاص النية لله تعالى، ولا تعتبر في هذه الحالة كافلا ليتيم؛ لأن اليتيم من الناس شرعا من مات أبوه وهو صغير، ذكرا كان أو أنثى. أما الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة» (*) وأشار مالك بالسبابة والوسطى، فالمراد بقوله: «له» أن يكون الكافل له قريبا له: كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته، وغيرهم من أقاربه، والمراد بقوله: «أو لغيره» أن يكون الكافل له أجنبيا من اليتيم. أما ما يجب عليك نحو ابنتك، فهو النفقة عليها من مطعم ومشرب وملبس وسكنى، والاهتمام بتربيتها تربية إسلامية، والاهتمام بتعليمها أمور دينها، وغرس العقيدة الإسلامية الصافية في نفسها، وأمرها بالمحافظة على الصلوات بعد بلوغها السبع وسائر أنواع العبادات، والبعد عن المحرمات، وتعويدها على الأخلاق الفاضلة، وإبعادها عن الوسائل التي تؤثر على دينها وأخلاقها، والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على دينها ونفسها، وعرضها ونحو ذلك. أما زوجتك فيستحب لك الدعاء لها بالمغفرة والرحمة والصدقة عنها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد